رضا مختاري / محسن صادقي
1662
رؤيت هلال ( فارسي )
30 . ابن فهد حلّى قدّس سرّه ( م 841 ) أ ) المهذّب البارع * كتاب الصوم قال ( طاب ثراه ) : « أمّا علامته ، فهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ولو انفرد بالرؤية . ولو رئي شائعا ، أو مضى من شعبان ثلاثون ، وجب الصوم عامّا . ولو لم يتّفق ذلك ، قيل : يقبل الواحد ؛ احتياطا للصوم خاصّة » . أقول : هنا خمسة أقوال : أ ) قبول العدلين من خارج البلد ، وعدد القسامة منه مع العلّة ، ولا معها لا بدّ من القسامة من خارج ، وأولى منه إذا كانوا من البلد ، وهو مذهب القاضي « 1 » والشيخ في النهاية « 2 » ب ) قبول العدلين مع العلّة من البلد وخارجه ، والقسامة مع عدمها من البلد وخارجه ، وهو مذهب التقي « 3 » ، وقول للشيخ في المبسوط « 4 » ج ) قبول العدلين من خارج أو مع العلّة ، وإلّا فلا بدّ من القسامة ، وهو مذهب الصدوق في المقنع « 5 »
--> ( 6 ) * . المهذّب البارع في شرح المختصر النافع ، ج 2 ، ص 53 - 66 ، كتاب الصوم ؛ وج 4 ، ص 541 ، كتاب الشهادات . ( 1 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 189 . ( 2 ) . النهاية ، ص 150 - 151 . ( 3 ) . الكافي في الفقه ، ص 181 . ( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 . ( 5 ) . المقنع ، ص 183 .